Selasa, 11 September 2012

نسخ السنة بالسنة



المـقـدمـة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي المصطفى الكريم , وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد
والله عز وجل حين يشرع لقوم من خلقه شرعا فإنه يعلم يقينا ما سيبقى من هذا الشرع وما سينسخ , ويعلم الحكم الذي سيحل محل المنسوخ حين يرفع , كما يعلم الوقت الذي سيتم فيه النسخ , فعلمه عز وجل محيط بكل شييء.
ومعنى هذا : أن الله تبارك وتعالى حين ينسخ عن شيء من علمه السابق الأزالي , ويدل ذلك على الحكمة الإلهية من التدرج في تشريع الأحكام شيئا , حتى يذعن الناس لدين الله تعالى , وتتقبله نفوسهم.
إن دراسة نسخ السنة بالسنة التي هي جزء  من دراسة النسخ والمنسوخ من الأمور المهمة في  الشريعة الإسلامية , والتي يجب أن يكون كل مسلم على دراية تامة بها , حتى يستطيع الدفاع عن هذا الشريعة الغراء , التي كفلت السعادة البشرية في الدنيا والأخرة .
وأهمية معرفة النسخ تتجلى مما يأتي :[1]
اولا : أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين قد اتخذوا من النسخ في الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة , طعنوا بها في صدور الدين الحنيف, ونالوا من قدسية كلامه عز وجل وسنة نبييه عليه الصلاة والسلام , ولقد أحكموا شبهاتهم , واجتهدوا في تحصيل مطاعنهم  , حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى العلم والدين من المسلمين . فجحدوا وقوع النسخ وهو وواقع , وأمنعواه.
ثانيا : أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ , يكشف النقاب عن سير التسريع الإسلامي , ويطلع الإنسان على حكمة الله في تربيته وسياسته للبشر , وابتلائه للناس , مما يدل دلالة واضحة , على أن المنبع لمثل هذا التشريع إنما هو العليم الحكيم .
ثالثا : أن معرفة الناسخ والمنسوخ ركن عظيم في فهم الإسلام وفي الإهتداء إلى صحيح الأحكام , خصوصا إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا بمعرفة سابقها من لا حقها , وناسخها والمنسوخها . ولهذا كان سلفنا الصالح يعنون بهذه االناحية , يحذقونها , ويلتفتون أنظار الناس إليها , ويحملونهم عليها . حتى لقد جاء في الأثار أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الحكمة في قوله تعالى : ÎA÷sムspyJò6Åsø9$# `tB âä!$t±o 4 `tBur |N÷sムspyJò6Åsø9$# ôs)sù uÎAré& #ZŽöyz #ZŽÏWŸ2 3 $tBur ㍞2¤tƒ HwÎ) (#qä9'ré& É=»t6ø9F{$# [البقرة: ٢٦٩]  بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه , ومحكمه ومتشابه , ومقدمه ومؤخره , وحلاله وحرامه .
لقد اهتممت دراسة هذا الفن اهتماما كثيرا عندما كنت طالبا في كلية الشريعة بجامعة دمشق, وحضرت انذاك دروس العلمية عن علم الأوصول في الكلية وفي المساجد بمدينة دمشق شورية, ومنها  دروس العلمية كتاب ضوابط المصلحة الذي القاها صاحب هذا الكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بجامع الأوموي الكبير دمشق شورية و دورة القصيرة كتاب الورقات الذي القاها الدكتور حسان عوض المدرس فن أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة دمشق في جامع الثناء بدمشق ودروس العلمية غيرها بدمشق ودروس مادة الأصول الفقه في الكلية من سنة الثانية حتى سنة الرابعة.
وهذه الرسالة قدمت لأجل حلقة البحث مادة الأوصول الفقه في سنة الرابعة بكلية الشريعة جامعة دمشق وتشرفت من هذه الرسالة أنني أخذت العلامة العالية من المشرف هذه حلقة البحث الكتور حسن الجمعة.  و أسأل الله أن ينفعني بما علمني , ويعلمني ما ينفعني , وأن يرزقني العلم والتقى , ويجعل عملي موافقا لما يرضيه , وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم , وأن يرزقني التوفيق والسداد.
وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه أجمعين , وسلم تسليم كثيرا.

    الكاتب
نور بن مكسوني



المبحث الأول : مباحث التمهيدية

المطلب الأول : تعريف النسخ
النسخ في اللغة له معنيان :
أحدها – الإبطال و الإزالة : يقال : نسخت الشمس الضل , ونسخت الرياح آثار المشي , أي أزالته .
ثانيهما – النقل والتحويل من حالة إلى حالة مع بقاء الشيء المنقول عنه في نفسه, يقال : نسخت الكتاب , أي نقلته , ومنه قوله تعالى : #x»yd $oYç6»tFÏ. ß,ÏÜZtƒ Nä3øn=tæ Èd,ysø9$$Î/ 4 $¯RÎ) $¨Zä. ãÅ¡YtGó¡nS $tB óOçFZä. tbqè=yJ÷ès? [الجاثية: ٢٩] منه (تناسخ المواريث) لانتقال المال من وارث إلى وارث.[2]
والنسخ في اصطلاح الأصوليين له تعرفان مشهوران :
أولا – هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراح عنه . ومعنى انتهاء أمد الحكم : أن الخطاب الأول له غاية في علم الله تعالى فانتهى عندها لذاته , ثم حصل بعده حكم . [3]
ثانيا – رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر, فيخرج المباح بحكم الأصل , والرفع بالنوم والغفلة , والمراد بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطا , فلا يرد والحكم قديم , والمراد بالرفع أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه , انتفى الوجوب.  [4]

المطلب الثاني : تعريف السنة
السنة في اللغة [5]: الطريقة والعادة والسيرة ، حميدة كانت أم ذميمة . والجمع سنن. وفي الحديث : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».[6]  

والسنة عند الفقهاء لها معان ، منها أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب . وتطلق أيضا على الفعل إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على وجوبه . فالسنة بهذا المعنى حكم تكليفي ، ويقابلها الواجب ، والفرض ، والحرام ، والمكروه ، والمباح ، وعرفها بعض الفقهاء ، بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب تركه  . وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع وعرفها الأصوليون بهذا المعنى : بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ، أو فعل ، أو تقرير.[7]



المبحث الثاني : النسخ السنة بالسنة

المطلب الأول : المسائل التي اتفق عليها :[8]
اتفق الأصولييون على جواز نسخ السنة بالسنة : المتواتر بالمتواتر , والمتواتر بالمشهور عند الحنفية , والآحاد بالمتوتر, بدليل من تحريم زيرة القبور ثم نسخ  بعده بقوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها[9].
وأباح الإدخار بقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما كنت نهيتكم عن الإدخار من أجل الدافة – قوافل الأعراب – ألا فكلوا وادخروا»[10] .
وروي عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شارب الخمر : « فإن شربها الرابعة , فقتله » فنسخ ذلك بما روي عنه : أنه حمل إليه من شربها الرابعة فلم يقتله. [11]
وأما نسخ متواتر السنة بمتواترها : فلا يكاد يوجد ; لأن كلها آحاد : إما في أولها, وإما في آخرها , وإما من أول إسنادها إلى آخره , مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا.[12]
المطلب الثاني : المسائل التي أُختلف فيها
وأما نسخ المتواتر منها بالآحاد فقد اتفقوا على جوازه عقلا , واختلفوا في وقوعه على ثلاثة الآراء :
الأول – ذهب أكثر الأصوليين إلى نفي وقوع ذلك . وحجتهم أن المتواتر قطعي والآحاد ظني فلا يقابله القاطع بالمضنون.[13]
قال الزركشي (794هـ) : وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام في الجواز والوقوع ؛
أما الجواز عقلا فالأكثرون عليه , وحكاه سليم (447هـ) عن الأشعرية والمعتزلة. ومنهم من نقل فيه الاتفاق , وبه صرح ابن برهان (518هـ) في «الأوسط»  فقال : لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف , وإنما الخلاف في جوازه شرعا . ومنعه الهندي (715 هـ) , وظاهر كلام سليم (447هـ) في «التقريب» أن غير الأشعرية والمعتزلة يقولون بمنعه عقلا , وهو ظاهر ما نقله القاضي أبو طيب (450هـ)  في « التقريب » عن الجمهور.
وأما الوقوع , فذهب الجمهور كما قاله ابن برهان (518هـ)  وابن الحاجب (646هـ) وغيرهما إلى أنه غير واقع , ونقل ابن السمعاني (489هـ) وسليم (447هـ) في « التقريب » فيه الإجماع  , وعبارتهما : لا يجوز بلا خلاف . وهكذا عبارة القاضي أبي الطيب (450هـ) في  « شرح الكفاية » , والشيخ أبي إسحاق (476هـ) في « اللمع » , ولم يحكيا خلافا . وينبغي حمل كلامهم على نفي الوقوع لما ذكرناه , وإن كانت أدلتهم صريحة في نفي الجواز.[14]  
الثاني – ذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم (456هـ) , والطوفي (716هـ) : إلى وقوعه , وهي رواية عن أحمد احتجاجا بقصة أهل قباء , حكاها ابن عقيل (513هـ) .[15]
الثالث – ذهب الغزالي (505هـ) و أبو الوليد الباجي (474هـ) من المالكية إلى التفصيل بين ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده . أما في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو جائز عقلا وقعوعه سمعا , ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته .[16]
المطلب الثالث : الأدلة والمناقشة
أولا – دليل النافيين :
وقد احتج النافون لذلك بالإجماع والمعنى :
أما الإجماع ؛ فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت » .[17]
وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال على عقبيه ».[18]
ووجه الاحتجاج به أنهما لم يعملا بخبر الواحد , ولم يحكما به على القرآن , وما ثبت من السنة تواترا , وكان ذلك مشتهرا فيما بين الصحابة ولم ينكرعليهما منكر؛  فكان ذلك إجماعا.
وأما المعنى فهو أن الآحاد ضعيف والمتواتر أقوى منه فلا يقع الأضعف في مقابلة الأقوى.[19]
ونقش هذا الدليل : بأن عدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع من قبول خبر الواحد مطلقا , وذلك لأنه لا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم حصول الظن بصدقه, ولهذا قال عمر « لا ندري أصدقت أم كذبت » وقال علي في الأعرابي ما قال , وإلا فكيف يمكن القول بعدم قبول خبر الواحد معما بينا من كون خبر الواحد حجة , ومعما بيناه من جواز تخصيص التواتر بالآحاد.[20]
قال الباجي  : إن هذا غلط , لأنه لو جاز أن يقال هذا في مسألتنا هذا , لجازا أن يقال :  « إن كل خبر من أخبر الآحاد عملت به الصحابة لم يُعمل به الصحابة حتى قارنته أخبار أوجبت العلم ». في هذا إبطال العمل بخبر الآحاد .[21]
أما قول عمر المذكور , فلس لفظه : أصدقت أم كذبت ؟ , بل كما في «المختصر» لابن قدامة (682هـ) أحفظت أم نسيت ؟ وهو ما روي مغيرة , عن الشعبي , قال : قالت فطمة : بنت قبس : طللقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاسكنى لك و لا نفقة» قال مغيرة : فذكرته لإبراهيم , قال : قال عمر رضي الله عنه : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيينا لقول امرأة , لا ندري أحفظت أم نسيت ؟» وكان عمر يجعل لها السكنى و النفقة , رواه مسلم وأبو داود والترميذي .[22]
وهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب و المتواتر , بل يفيد ججوازه , وذلك لأن عمر ؛ إنما رد خبر فاطمة , لسبهة احتمال أنها نسيت , وهو يدل على أن خبرها لو أفاده الظن , ولم تقع له الشبهة المذكورة , لعمل به.[23]
أما ما ادعاهم من إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر بخبر الواحد , فممنوع , كيف وبعض الظاهرية , والباجي(714هـ) من أصاب مالك , والطوفي (716هـ) من الحنبلية , وكذلك رواية من إمام إحمد على ما حكاها ابن عقيل , يدعون وقوعه ذلك في صور:
منها : قصة أهل قباء , وقوله سبحانه تعلى : @è% Hw ßÉ`r& Îû !$tB zÓÇrré& ¥n<Î) $·B§ptèC 4n?tã 5OÏã$sÛ ÿ¼çmßJyèôÜtƒ HwÎ) br& šcqä3tƒ ºptGøŠtB ÷rr& $YByŠ %·nqàÿó¡¨B ÷rr& zNóss9 9ƒÍ\Åz ¼çm¯RÎ*sù ê[ô_Í ÷rr& $¸)ó¡Ïù ¨@Ïdé& ÎŽötóÏ9 «!$# ¾ÏmÎ/ 4 Ç`yJsù §äÜôÊ$# uŽöxî 8ø$t/ Ÿwur 7Š$tã ¨bÎ*sù š­/u Öqàÿxî ÒOÏm§ [الأنعام: ١٤٥] الآية , نسخت بنيهه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب[24] , وهو خبر واحد . وقوله سبحانه وتعالى :  àM»oY|ÁósßJø9$#ur z`ÏB Ïä!$|¡ÏiY9$# žwÎ) $tB ôMs3n=tB öNà6ãY»yJ÷ƒr& ( |=»tGÏ. «!$# öNä3øn=tæ 4 ¨@Ïmé&ur Nä3s9 $¨B uä!#uur öNà6Ï9ºsŒ br& (#qäótFö6s? Nä3Ï9ºuqøBr'Î/ tûüÏYÅÁøtC uŽöxî šúüÅsÏÿ»|¡ãB 4 $yJsù Läê÷ètGôJtGó$# ¾ÏmÎ/ £`åk÷]ÏB £`èdqè?$t«sù  Æèduqã_é& ZpŸÒƒÌsù 4 Ÿwur yy$oYã_ öNä3øn=tæ $yJŠÏù OçF÷|ʺts? ¾ÏmÎ/ .`ÏB Ï÷èt/ ÏpŸÒƒÌxÿø9$# 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $¸JŠÎ=tã $VJŠÅ3ym  [النساء: ٢٤] , نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها الحديث»[25] . وهذا وإن كان عنه جواب ؛ غير أن صاحبه ؛ لو ثبت الإجماع على خلافه , لعمله , ثم لم يدَّع وقوعه , فدل على أن دعوى الإجماع على امتناع نسخ القاطع بلآحاد واهية. [26]
قال الرازي في المحصول : وهذا الدليل – أي الإجماع -  ضعيف ؛ لأنا نقول : هب أن هذا الحديث دل على أنهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر – فكيف يدل على إجماعهم على أنهم ما قبلوا خبرا من أخبر الآحاد في نسخ المتواتر ؟ .[27]  
أما دليل المعني , فنقش فيما يلي :
اتفق جميع الأصوليين على جواز وقوع التخصيص المتواتر بالآحد -على ما فصل ذلك في باب التخصيص- , وهذا , إبطل ادعاهم , كيف وإنه -وإن كان الآحاد أضعف من المتواتر- من جهة كونه آحادا إلا أنه أقوى من المتواتر من جهة كونه خاصا ؛ والمتواتر عاما . والظن الحاصل من الخاص , إذا كان آحادا أقوى من الظن الحاصل من العام المتواتر , لأن تطرق الضعف إلى الواحد من جهة كذبه واحتمال غلطه وتطرق الضعف إلى العام من جهة تخصيصه , واحتمال إرادة بعض ما دل عليه , دون البعض , واحتمال تطرق التخصيص إلى العام أكثر من تطرق الخطاء والكذب إلى العدل ؛ فكان الظن المستفاد من خبر الواحد أقوى .[28]
قال الباجي (714هـ) : ينتقض دليلهم هذا بأمرين : أحدهما اتفقنا واياهم على صحة ورود التعبد بالزوال عن حكم العقل المعلوم في إيجاب ما لا يوجبه وتحريم ما لا يحرمنه بخبر الواحد المظنون . والجواب الآخر أن قولهم : «إن ثبوت الحكم الثابت بالقرآن أو الخبر المتواتر معلوم» غير مسلم لأنه مع ورود الخبر الآحاد برفعه غير متيقن ثبوته ؛ ولو تيقن ثوبته لقطع بكذب الخبر الواحد برفعه .[29]
ثانيا – دليل المثبتين :
استدل المثبتون بالنقل والمعنى :
أما النقل فمن وجهين :
أ‌-   أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة لأنه لم يوجد في الكتاب ما يدل عليه وإن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناء على السنة المتواترة فلما نسخ جاءهم منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهم إن القبلة قد حولت فاستداروا بخبره والنبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر عليهم فدل على الجواز. [30]
قال اللكنوي (1225هـ) : أخرج الشيخاني عن ابراء بن عازب «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا , وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ؛ وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم , فخرج رجل ممن صلى معه , فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت»[31] . وهذه قصة أخرى , والمسجد غير مسجد قباء كما صرح به القسطلاني في «شرح صحيح البخاري» , وقد وقعت في صلاة الفجر , ومن ظن أن المسجد مسجد قباء فقد غلط وسها , وبالجملة أن أهل مسجد قباء أو هذا المسجد قد عملوا بخبر الواحد عند معارضة القاطع , وحكموا بالنتساخه.[32]
ب‌-  أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينفذ الآحاد إلى أطراف البلاد لتبليغ الناسخ والمنسوخ ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله واجبا.[33]
وأما المعنى فمن وجهين :
         أ‌-         أن النسخ أحد البيانين فكان جائزا بخبر الواحد كالتخصيص .
قال ابن حزم : أن النسخ نوع من انواع البيان , لأنه بيان ارتفاع الأرمر المنسوخ, وبيان اثبات الأمر .[34]
      ب‌-      أن نسخ القرآن وقع بأخبر الآحاد من وجوه :
أحدها : قوله تعالى : في قوله تعلى :  @è% Hw ßÉ`r& Îû !$tB zÓÇrré& ¥n<Î) $·B§ptèC 4n?tã 5OÏã$sÛ ÿ¼çmßJyèôÜtƒ HwÎ) br& šcqä3tƒ ºptGøŠtB ÷rr& $YByŠ %·nqàÿó¡¨B ÷rr& zNóss9 9ƒÍ\Åz ¼çm¯RÎ*sù ê[ô_Í ÷rr& $¸)ó¡Ïù ¨@Ïdé& ÎŽötóÏ9 «!$# ¾ÏmÎ/ 4 Ç`yJsù §äÜôÊ$# uŽöxî 8ø$t/ Ÿwur 7Š$tã ¨bÎ*sù š­/u Öqàÿxî ÒOÏm§ [ الأنعام: ١٤٥] الآية -  منسوخ بما روي بالآحاد : «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع».[35]
وثانيها : قوله تعالى : àM»oY|ÁósßJø9$#ur z`ÏB Ïä!$|¡ÏiY9$# žwÎ) $tB ôMs3n=tB öNà6ãY»yJ÷ƒr& ( |=»tGÏ. «!$# öNä3øn=tæ 4 ¨@Ïmé&ur Nä3s9 $¨B uä!#uur öNà6Ï9ºsŒ br& (#qäótFö6s? Nä3Ï9ºuqøBr'Î/ tûüÏYÅÁøtC uŽöxî šúüÅsÏÿ»|¡ãB 4 $yJsù Läê÷ètGôJtGó$# ¾ÏmÎ/ £`åk÷]ÏB £`èdqè?$t«sù  Æèduqã_é& ZpŸÒƒÌsù 4 Ÿwur yy$oYã_ öNä3øn=tæ $yJŠÏù OçF÷|ʺts? ¾ÏmÎ/ .`ÏB Ï÷èt/ ÏpŸÒƒÌxÿø9$# 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $¸JŠÎ=tã $VJŠÅ3ym  [ النساء: ٢٤] نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها»[36] , فنسخ السنة المتواترة به أولى .
وثالثها : |=ÏGä. öNä3øn=tæ #sŒÎ) uŽ|Øym ãNä.ytnr& ßNöqyJø9$# bÎ) x8ts? #·Žöyz èp§Ï¹uqø9$# Ç`÷ƒyÏ9ºuqù=Ï9 tûüÎ/tø%F{$#ur Å$rã÷èyJø9$$Î/ ( $ˆ)ym n?tã tûüÉ)­FßJø9$# [البقرة: ١٨٠] , منسوخ بما روي بلآحاد من قوله
عليه الصلاة والسلام : «لاوصية لوارث».[37]
ورابعها : أن الجمع بين وضع الحمل والمدة , منسوخ بأحد الأجلين.
وإذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد : وجب جواز نسخ الخبر المتواتر ؛ لأنه لا قائل بالفرق . [38]
قال الطوفي (716هـ) : إن تواتر السنة وآحادها يشتركان في إفادة الظن , وإن زاد التواتر بإفادة القطع , فظن بينهما مشترك , وهو كاف في العمل الشرعي , والإستدلال الشرعي , أي : يكفي الظن في أن يكون مستندا للعمل والإستدلال شرعا , بناء على أن مناط ذلك غلبة الظن , فمتى حصل , وجب العمل , وصح الإستدلال. وإذا كان الظن مشتركا بين التواتر والآحاد , وهو كاف في العمل , جاز أن ينسخ الآحاد المتواتر ويكون النسخ بالآحاد متوجها إلى مقدار الظن من التواتر , لا إلى جميع ما أفاده من العلم , ونظير هذا ما إذا كان لزيد على عمرو خمسة دراهم , ولعمرو على زيد عشرة دراهم , تقاصا بالقدر المشترك بين الحقين , وهو خمسة , فتقوى الخمسة على رفع خمسة من الذمة , لا على ما زاد عليها . [39]
نقش هذا الدليل بما يلي :
أن قصة أهل قباء فمن أخبار الآحاد ولا نسلم ثبوت مثل هذه القاعدة به , كيف وإنه يحتمل أن يكون قد اقترن بقوله قرائن أوجبت العلم بصدقه من قربهم من مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم وسماعهم لضجة الخلق في ذلك ؛ فكان نازلا منزلة الخبر المتواتر, وأما تنفيذ الآحاد للتبليغ ؛ فإنما يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد وما لا فلا.
وما ذكروه من دليل المعنى الأول ؛ فحاصله يرجع إلى قياس النسخ على التخصيص , وهو إنما يفيد في الأمور الظنية , فلم قالوا إنما نحن فيه من هذا القبيل أي من قبيل ما يستدل عليه بما يفيد غلبة الظن . كيف والفرق حاصل , وذلك أن النسخ رفع لما ثبت , بخلاف التخصيص على ما سبق معرفته , فلم قالوا : بأنه إذا قبل خبر الواحد فيما لا يقتضي الرفع لما ثبت يقبل في رفع ما ثبت .[40]
وأما دليل المعنى الثاني ؛ فلا نسلم صحة نسخ القرآن بخبر الواحد , لأن المتواتر مقطوع في متنه , والآحاد ليس كذلك , فلم لا يجوز أن يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خبر الواحد ؟ . وأما الآيات فقوله تعالى @è% Hw ßÉ`r& Îû !$tB zÓÇrré& ¥n<Î)   الآية ...  إنما يتناول الموحى إليه إلى تلك الغاية , ولا يتناول ما بعد ذلك , فلم يكن النهي الوارد – بعده – نسخا.
 وعن الثانية : انما خصصنا قوله تعالى àM»oY|ÁósßJø9$#ur z`ÏB Ïä!$|¡ÏiY9$# žwÎ) $tB ôMs3n=tB öNà6ãY»yJ÷ƒr& الآية....... بقوله - عليه الصلاة والسلام : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها»[41] لتلقي الأمة هذا الحديث بالقبول وأيضا غير ممتنع أن يكون الخبر مقارنا , فقبلوه مخصصا , لا ناسخا.
وعن الثالثة : أنه يجوز أن يصدر الإجماع عن خبر , ثم لا ينقل ذلك الخبر أصلا: استغناء بالإجماع عنه وإذا جاز ذلك : فالأولى أن يجوز أن يصدر إجماعهم عن خبر , ثم يضعف نقله ؛ استغناء بالإجماع عنه . وإذا كان كذلك لم يمتنع ان يكون هذا الخبر مقطوعا به – عندهم - ثم يضعف  نقله  لإجماعهم  على العمل بموجبه . وهذا هو الجواب أيضا عن الرابعة.[42]
ورد صاحب فواتح الرحموت قول الطوفي , بأن الإشتراك بين الظنية لا يعتبر القوة والضعف في قدر الظن خلاف المعقول , اللهم إلا أن يقال : اعتباره نوع عسر فسقط , وفيه ما فيه .[43]
ثالثا – دليل المفصل :
استدل الغزالي و الباجي بما استدل به المثبتين في قصة قباء , و تنفيد آحاد الولاة إلى الأطراف , ولكن هذا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام , أما بعد وفاته فغير جائز.[44]
 قال الغزالي (505هـ) :  يجوز ذلك عقلا لو تعبد به,  وقوعه سمعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , بدليل : قصة قباء , ووبدليل : أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف , وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا. ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته , بدليل : الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحد . فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف . والعمل بخبر الواحد تلقى من الصحابة , وذلك فيما لا يرفع قاطعا.[45]
ونقش هذا الدليل على وجهين :
أحدهما : أن هذا مبني على قاعدة أخرى , وهي ان تلك الآحاد كانت تنسخ الكتاب والمتواتر , بناء على أنه يبعد أن يكون جميع المنسوخات بتلك الآحاد أحادا . ولقائل أن يدعي ذلك , ويقول : إنما كان النسوخ بها آحادا مثلها , إذ الأصل عدم التواتر , وورود أحكام الكتاب . فإن قيل : والأصل عدم الآحاد أيضا. قلنا : نعم , إلا أنها أكثر , وأعلم وجودا , فالحمل عليها أولى.
ثانهما : ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم , قرينة تفيد العلم بخبر الآحاد في زمانه , لعلمهم بصلابتهنم في دين الله , وأنه لا يسامح أحدا يكذب عليه , حتى ينفذ فيه أمر الله , وحينئذ ما نسخ الكتاب والتواتر إلابمعلوم مثلها. غاية ما هناك : أن مستند العلم في المنسوخ التواتر , وفي الناسخ المجموع المركب من خبر الواحد و القرينة , وهذا لا يضر.[46]

المطلب الرابع : الترجيح
تبين من خلال مناقشة الأدلة لدى النافيين أو المثبتين أو التفصيل لا يخلو عن نقاش , ولكن اذا نظرنا الى رأي المثبتين , ثبت أن دليلهم أقوي وأرجح لأن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني  وإن كان دليله قطعيا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني، لا ذلك القطعي . أما إدعاء الأكثريين بالإجماع لا دليل لها لوجود من خلفهم من بعض الظاهرية والطوفي والباجي وفي رواية عن أحمد كما مر , وأما حجتهم بأن المتواتر قاطع والآحاد ظني , فليس بقوي , لأنه اذا كان المتواتر منسوخا ثبت أنه ظني كما مر أنيفا , والله أعلم .
الخاتمة
في النتائج للبحث

بعد هذه الدراسة المستفيضة حول نسخ النسنة بالسنة نستطيع أن نلحص النتائج التالية :
1.  اتفق الأصولييون على جواز نسخ السنة بالسنة : المتواتر بالمتواتر , والمتواتر بالمشهور عند الحنفية , والآحاد بالمتوتر .
2.  اتفق الأصولييون على جواز نسخ المتواتر بالأحاد عقلا ولكن اتختلفوا في وقوعه؛ ذهب الأكثريون إلى نفي الوقوع بدليل الإجماع والمعنى , وذهب بعض الظاهرية والباجي من المالكية والطوفي من الحنبلية ورواية عند أحمد على وقوع ذلك بدليل النقل والمعنى كما مر .
3.    اتضح من حلال مناقشة ان دليل الأكثريين ليس بقوي , لذا رجحت قول المثبتين من وقوع نسخ المتواتر بالآحاد .
وأخيرا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يثيبنا على هذا العمل على قدر ما يعلم من إخلاصنا فيه , وأن يرزقنا حسن الإتباع والبعد عن الإبتداع , إنه نعم المولى ونعم النصير .
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم .


 المصادروالمراجع
القرآن الكريم :
برنمج مصحف المدينة النبوية لنشر الحاسوبي , مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الحديث الشريف وعلومه :
الجامع الصحيح المختصر : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي , دار ابن كثير ، اليمامة , بيروت , ط3/1407هـ - 1987م . تحقيق : د. مصطفى ديب البغا
صحيح مسلم : الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (261هـ)  بيت الأفكار الدولية , الرياض , د.ط/ 1419هـ - 1998م.
سنن أبي داود : الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي , دار ابن حازم , بيروت , ط1/1417هـ - 1998م . إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس و عادل السيد .
الجامع الكبير (سنن الترمذي) : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (297هـ) , دار الغرب الإسلامي , بيروت , د.ت-د.ط . تحقيق : د. بشار عواد معروف.
السنن الكبرى : الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (303هـ) , مؤسسة الرسالة , بيروت , ط1/1421 هـ - 2001م . إعداد : حسن عبد المنعم شلبي
سنن ابن ماجه : أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (273هـ) , بيت الأفكار الدولية , الرياض , د.ت-د.ط .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (804 هـ) , دار الهجرة , الرياض , ط1/1425هـ-2004م . تحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال
كتب الأصول الفقه :
إحكام الفصول في أحكام الأصول : أبو الوليد الباجي (474هـ) , دار الغرب الإسلامي , بيروت , ط2/1315هـ-1995م . حققه وقدم له ووضع فهارسه : عبد المجيد التركي .
الإحكام في أصول الأحكام : أبو علي أحمد بن سعيد بن حزم (456هـ) , دار الآفاق الجديدة , بيروت , د.ط-د.ت . تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر .
الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي (631هـ) , دار الصميغي , الرياض , ط1/1424هـ-2003م . علق عليه : الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني (1250هـ) , دار ابن كثير , دمشق , ط2/1424هـ-2003م . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق .
البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (794هـ) , وزارة الأوقاف والسؤن الإسلامية , الكويت , ط2/1413هـ-1992م . قام بتحريره : الشيخ عبد الله العفاني .
البرهان في أصل الفقه : الإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (478هـ) , طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أميردولة قطر , ط1/1399 , حققه وقدمه ووضع فهارسه : د. عبد العظيم ديب.
شرح الكوكب المنير : الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (972هـ) , مكتية العبيكان , الرياض , د.ط/1413هـ-1993 . تحقيق : د. محمد الزحيلي و د. نزية حماد.
شرح مختصر الروضة لابن قدامة : نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفي (716هـ) , مؤسسة الرسالة , بيروت , ط1/1407هـ-1987م . تحقيق : د. عبد الله عبد المحسين التركي .
شرح منتهى الأصولي لابن حاجب : القاضي عضد الدين بد الرحمن الإيجي (756هـ) , دار الكتب العلمية , بيروت , ط1/2004م-1424هـ . تحقيق : محمد حسن إسماعيل .
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد الشكور : عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد السهالي الأنصاري اللكنوي (1225هـ) , دار الكتب العلمية , بيروت , ط1/1423هـ-2002 . ضبطه وصححه : عبد الله محمود محمد عمر.
قواطع الأدلة في أصول الفقه : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (389هـ) , مكتبة التوبة , الرياض , ط1/1429هـ-1998م , تحقيق: د. عبد الله حافظ بن أحمد الحكمي .
المحصول في علم الأصول : الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (606هـ) , مؤسسة الرسالة , بيروت , د.ط-د.ت , دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلوني .
مختصر المنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل : جمالدين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب , دار ابن حزم , بيروت , ط1/1427هـ-2006م . دراسة وتحقيق وتعليق : د. نذير حمادو.
المستصفى من علم الأصول : الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (505هـ) , دار الأرقام , بيروت , د.ط-د.ت . تقديم وضبط وتعليق : الشيخ إبراهيم محمد رمضان .
نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي : جمالدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (772هـ) , علم الكتب , القاهرة . د.ط/1982م .
الواضح في أصول الفقه : أبو الوفا , علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي (513هـ) , مؤسسة الرسالة , بيروت , د.ت-د.ط , تحقيق : عبد الله بن عبد المحسين التركي .

المعاجم والتعرفات :
التعرفات : على بن محمد بن علي الزرجاني (816هـ) , دار الكتاب العربي , بيروت , ط4/1418هـ - 1998م , حققه وقدم له ووضع فهارسه : إبراهيم الإبيادي .
الصحاح : إسمعيل بن أحمد الجوهري (393هـ) , دار الملايين , بيروت , ط2/1404هـ - 1984م . تحقيق : أحمد عبد الغفور العطار .
القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (817هـ) , دار الإحياء التراث العربي , بيروت , ط1/1417هـ-1997م . اعداد وتقديم : محمد عبد الحمن الرعشلي .
لسان العرب : أبو الفضل أحمد بن مكرم بم علي , جمالدين بن المنظور (711هـ) , دار المعارف , القاهرة , د.ت-د.ط . تحقيق : عبد الله علي الكبير , محمد أحمد حسب الله , هاشم محمد الشادلي .



[1] - نظرية النسخ في الشرائع السماوية : د. شعبان محمد إسماغيل , دار السلام , القاهرة , ط1/1308هـ-1988م .
[2] - انظر : الصحاح  لإسماعيل بن أحمد الجوهري (393هـ) ج1/ص 433 مادة نسخ , و لسان العرب لأبو الففضل أحمد بن مكرم بن على , جمال الدين ابن منظور الإفريقي (711) مادة : نسخ , و تاج العروس لمحد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي (1205هـ) مادة : ن س خ  , القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (817هـ)  ج1/ ص 1516 مادة : نسخ .
[3] - نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (772هـ) ج 2 / ص 548.
[4] - انظر : المنتهى الأصول : أبو عمرو عثمان بن الحاجب (646هـ).
[5] - انظر : لسان العرب ج24/ ص 2124 مادة : سنن , والصحاح ج 5/ص 415  مادة : سنن  , والمحيط ج2 / ص 1587 مادة : سنن , و التعرفات  ص ص 161- 162 .
[6] - أخرجه مسلم في الزكاة حديث 1017 باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار , والترميذي في العلم حديث 2674 باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة , والنسائي في الكبرى كتاب الزكاة  حديث 2346 باب التحريض على الصدقة , وابن ماجة في افتتاح الكتاب حديث 203 باب من سن سنة حسنة أو سيئة .
[7] - انظر : نهاية السول  ج2/ ص 4 , و شرخ مختصر المنتهى  ج2/ص 209, و فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين السهالولي الأنصاري اللكنوي (1225هـ)  ج 2/ص 117 , و التعرفات  ص 161- 162.
[8] - انظر : البرهان للإمام الحرمين ج2/ص 1311 , ومختصر المنتهى لابن حاجب ج2/ص 997, والمستصفى للغزالي  ج2/ص 105 , و إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي  ج1/ص 435 , والمحصول للرازي ج3/ص 331, والإحكام للآميدي  ج3/ص 181, والبحر المحيط للزركشي ج4/ص 108 وما بعدها , ونهاية السول للإسنوي ج2/ص588, وقواطع الأدلة للسمعاني ص3/ص159, والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ج4/ص 107 , و شرح مختصر الروضة للطوفي  ج2/ص 325, والواضح في أصول الفقة لابن عقل  ج5/ص 259 , وفواتح الرحمزت للكنوي ج2/ص 90,  والبحر المحيط للزركشي  ج4/ص 108 .
[9] - أخرجه مسلم في الجنائز حديث 977 باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه , وأبو داود في الجنائز حديث 3235 باب في زيارة القبر , والترميذي في الجنائز حديث 1054 باب ما جاء في رخصة في زيارة القبر , و النسائي في الجنائز حديث 2170 باب زيارة القبور , وابن ماجة في الجنائز حيث 1571 باب ماجاء في زيارة القبور .
[10] - أخرجه مسلم في الأضاحي حديث 1971باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء , وأبو داود في الضحايا حديث 2812باب في حبس لحوم الأضاحي , والنسائي الكبرى في الضحايا حديث 4505 باب الإدخر من الأضاحي .
[11] - أخرجه أبو داود في الحدود حديث 4458 باب اذا تتابع في شرب الخمر ,  و الترميذي في الحدود حديث 1444 باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه , وابن ماجة في الحدود حديث 2572 باب من شر الخمر مرارا .  قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثورى أيضا عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية عن النبى -صلى الله عليه وسلم-. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم-. قال :  سمعت محمدا يقول حديث أبى صالح عن معاوية عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى هذا أصح من حديث أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم-. وإنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد . هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : « إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه ».  قال : ثم أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فضربه ولم يقتله .  وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا. قال فرفع القتل وكانت رخصة .
[12] - شرح الكوكب المنير لابن النجار  ج3/ص 559 .
[13] - انظر : البرهان للإمام الحرمين ج2/ص 1311 , ومختصر المنتهى لابن حاجب ج2/ص 997, والمحصول للرازي ج3/ص  331,  والإحكام للآميدي  ج3/ص 181, والبحر المحيط للزركشي ج4/ص 108 وما بعدها ,  ونهاية السول للإسنوي ج2/ص588 , وقواطع الأدلة للسمعاني ص3/ص159.
[14] - البحر المحيط للزركشي  ج4/ص 108 .
[15] - انظر : الإحكام في أصول الأكام لابن حزم ج4/ص 107 , و شرح مختصر الروضة للطوفي  ج2/ص 325, والواضح في أصول الفقة لابن عقل  ج5/ص 259 , وفواتح الرحمزت للكنوي ج2/ص 90.
[16] - انظر : المستصفى للغزالي  ج2/ص 105 , و إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي  ج1/ص 435 .
[17] - أخرجه مسلم في الطلاق حديث 1480 باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها , وأبو داود في الطلاق حديث 2291 باب من أنكر ذلك على فاطمة , والترميذي في الطلاق حديث 1180 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة , والنسائي في الكبرى كتاب الطلاق حديث 5712 الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها .
[18] -  ذكر في البدر المنير أنه ما يروى من أن عليا رضي الله عنه قال : لا يعقل معقل بن سنان أعرابي يبول على عقبيه فلم يصح ذلك عنه  (انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن (804هـ) ج7/ص 683).
[19] - انظر : البرهان للإمام الحرمين ج2/ص 1311 , ومختصر المنتهى لابن حاجب ج2/ص 997, والمحصول للرازي ج3/ص 331, والإحكام للآميدي  ج3/ص 181, والبحر المحيط للزركشي ج4/ص 108 وما بعدها , ونهاية السول للإسنوي ج2/ص588, وقواطع الأدلة للسمعاني ص3/ص159.
[20] - الإحكام للآميدي  ج3/ص 181
[21] - إحكام الفصول  للباجي  ج1/ص 432.
[22] - سبق تخريجه
[23] - شرخ مختصر الروضة للطوفي  ج2/ص327 .
[24] - أخرجه البخاري في الذبائح والصيد حديث 5210 باب أكل كل ذي ناب من السباع , و مسلم في الصيد والدبائح حديث 1932باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير , وأبو داود في الأطعمة حديث 3802 باب النهي عن أكل السباع , والترميذي في الأطعمة حديث 1796 باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار , والنسائي في الكبرى كتاب الصيد والبائح حديث 4818 باب تحريم أكل السباع , وابن ماجة في الصيد حديث 3232 باب أكل ذي ناب من السباع .
[25] - أخرجه البخاري في النكاح حديث 4820 باب لاتنكح المرأة على عمتها , و مسلم في النكاح حديث 1412 باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح , وأبو داود في النكاح حديث 2065 باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء , والترميذي في النكاح حديث 1125 باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها , والنسائي في الكبرى كتاب النكاح حديث 5396 تحريم الجمع بين المرأة وعمتها , وابن ماجة في النكاح حديث 1929 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
[26] - انظر :  شرح مختصر الوضة للطوفي  ج2/ص 325, والواضح في أصول الفقة لابن عقل  ج5/ص 259, و إحكام الفصول  لأبي الوليد الباجي  ج1/ص 435 .
[27] - المحصول للرازي ج3/ص 333 .
[28] - انظر : الإحكام للآميدي ج3/ص 183, ونهاية السول للآسنوي , و شرح المختصر للطوفي ج2/ص 325.
[29] - إحكام الفصول  للباجي  ج1/ص 433
[30] - شرح مختصر الوضة للطوفي  ج2/ص 325,  والإحكام للآميدي ج3/ص 183 , ونهاية السول ج2/ص 855.
[31] - انظر : البخاري كتاب الإيمان رقم 40 باب الصلاة من الإيمان , ومسلم كتاب المساجد رقم 525 باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .
[32] - فواتح الرحموت  للكنوي ج2/ص 91.
[33] - :  شرح مختصر الوضة للطوفي  ج2/ص 325,  الإحكام للآميدي ج3/ص 183 , ونهاية السول ج2/ص 855.
[34] - الإحكام لابن حزم ج4/ص 108.
[35] - سبق تخريجه
[36] - سبق تخريجه
[37] - أخرج أبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء فى الوصية للوارث رقم 2870 , والترميذي كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا وصية لوارث رقم 2120, والنسائي في الكبرى كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث رقم 6435, وابن ماجه كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث رقم 2712. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح .
[38] - شرح مختصر الوضة للطوفي  ج2/ص 325, والإحكام للآميدي ج3/ص 183, والمحصول للرازي ج3/ص 336.
[39] - شرخ مختصر الروضة للطوفي  ج2/ ص 326
[40] - انظر : الإحكام للآميدي ج3/ص 185, والمحصول للرازي ج3/ص 339 , وفواتح الرحموت  للكنوي ج2/ص 92.
[41] - سبق تخريجه
[42] - انظ : الإحكام للآميدي ج3/ص 185, والمحصول للرازي ج3/ص 337 وما بعدها .
[43] - فواتح الرحموت  للكنوي ج2/ص 91.
[44] - انظر : المستصفى للغزالي ج 2/ص 105 , والإحكام للباجي ج1/ص 432.
[45] - المستصفى للغزالي ج 2/ص 106
[46] - شرخ مختصر الروضة للطوفي  ج3/ص 327.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar